responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 623

[ وإن كان مخالفا له فالاقوى عدم بطلانه {1}، ]

تعذر الطهارة من المجموع تسقط رأسا، ويكون ذلك كافيا في مشروعية التيمم للطهارة من المجموع.
نعم، لو دل الدليل على مطلوبية التخفيف تعين البناء عليه، كما في المسلوس والمبطون - على الكلام المتقدم - والمستحاضة، فتأمل جيدا.
{1} كما في الجواهر، ويقتضيه إطلاق أدلة الاغسال، لظهورها في تباين ماهية الاحداث الموجبة لها وارتفاع كل حدث بغسله، بل صريح بعضها التفكيك بين الاحداث في الارتناع، كموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن المرأة يجامعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت " وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " [1].
ولاجله يتعين حمل ما تضمن نهيها عن غسل الجنابة على بيان عدم وجوبه، كما هوه المناسب للتعليل فيه بقوله عليه السلام: " قد جاءها ما يفسد الصلاة " [2].
وحينئذ يحتاج بطلان الغسل بطروء الحدث في أثنائه إلى دليل، والاطلاق يد فعه.
بل موثق عمار ظاهر في عدم الابطال، لان الحائض مستمرة الحدث، فيصدر منها الحدث في أثناء الغسل.
وأما ما عن بعضهم من دعوى الاجماع على فساد غسل الجنابة لو تخلل في أثنائه حدث أكبر.
فغير ثابت، بل استبعد في الجواهر دعوى الاجماع في غير المجانس، وربما يحمل على إرادة عدم الاجتزاء بإتمامه، كما ذكرناه في الحدث المماثل.
نعم، ما سبق في وجه بطلان غسل الجنابة بطروء الحدث الاصغر من



[1] الوسائل باب: 43 من أبواب الجنابة حديث: 7. وباب: 22 من أبواب الحيض حديث: 4.
[2] الوسائل باب: 22 من أبواب الحيض حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست