responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 622

لتخفيف الحدث، لعدم الدليل على مبطلية الحدث لما وقع من أجزاء الغسل، ولا على ارتباطية الاحداث المجتمعة في الارتفاع، بحيث لا يكفي تتميم الغسل السابق في رفع الحدث السابق، بل لعل مقتضى الاطلاق عدمهما ومشروعية الاتمام.
وعلى الثاني يتعين بطلانه، كما سبق، فلا يشرع إتمامه، كما ذكره في المتن.
قال في الجواهر: " لعدم تصور التبعيض في المتجانس، على ما هو الظاهر ".
لكن مما سبق يظهر أنه ممكن في نفسه، بل لعله أقرب للمرتكزات وأنسب بالادلة، وإن كان محتاجا للتأمل.
وقد تقدم الكلام فيه في ذيل الكلام في نية المرفع والاستباحة من مباحث نية الوضوء، فراجع.
وأما الاجماع على البطلان، فيشكل التعويل على دعواه في المقام لو تمت، لإمكان حمل كلام بعضهم على إرادة عدم الاكتفاء بإكمال الغسل في مقابل ما سبق عن بعضهم في تخلل الحدث الاصغر من الاكتفاء بالاتمام، وما يأتي من بعضهم من الاكتفاء بذلك في الحدث الاكبر المخالف أيضا.
على أنه لا يتضح كونه إجماعا تعبديا صالحا للاستدلال، بل لعل منشأه بعض الوجوه الاعتبارية التي لا تخلو عن إشكال.
كما أن ما تقدم في مرسل الصدوق من وجوب الاعادة بخروج المني قبل إكمال غسل الجنابة أعم من بطلان الغسل.
نعم، قد يقال: لازم ذلك وجوب إكمال الغسل لو تعذر استئنافه تخفيفا للحدث وعدم مشروعية التيمم لرفعه للقدرة على الماء بالاضافة إليه وإن تعذر بالاضافة للحدث الجديد وشرع التيمم لاجله، ومن البعيد جدا بناؤهم عليه.
اللهم إلا أن يقال: كما يمكن أن يكون ذلك لعدم قابلية الحدث للتأكد والتعدد يمكن أن يكون لاجل أن الطهارة المعتبرة ليست انحلالية بالاضافة للاحداث، بل مجموعية، بمعنى أن المعتبر هو الطهارة من مجموعها، لا الطهارة من كل منها، فمع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست