responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 621

[ مسألة 36: إذا أحدث بالاكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق، كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف {1}، ]

أثنائه، تعين إعادة الوضوء له، كما سبق.
{1} فقد أدعى في كشف اللثام الاتفاق على الاعادة في صورة تجدد الجنابة في أثناء غسلها، وفي مفتاح الكرامة أنه مما لاكلام فيه، وفي الجواهر: " ولعله لاريب فيه في كل حدث تخلل في أثناء رافعه ".
أقول: أما عدم الاكتفاء بإتمام الغسل الذي وقع الحدث في أثنائه ووجوب استئناف غسل جديد، فهو مقتضى إطلاق ما تضمن سببية السبب للغسل، لان مقتضاه الاتيان بتمام الغسل، لا الاكتفاء بإتمامه.
ودعوى: أن ذلك إنما يتم بناء على تعدد الحدث أو تأكد. تبعا لتعدد أفراد سببه، لانحصار الرافع للحدث المتجدد بالغسل التام.
أما بناء على وحدة الحدث وعدم قابليته للتأكد، فهو يستند لاسبق الاسباب، وحيث لا يرتفع الحدث قبل إكمال الغسل فلا أثر للسبب المتجدد، ليحتاج للغسل الرافع.
مدفوعة: بأن عدم ارتفاع الحدث قبل إكمال الغسل لا يستلزم عدم الاثر للسبب المتجدد، بل حيث كان مقتضى الاطلاق لزوم غسل تام بعده فلابد أن يكون أثره إبطال ما وقع من أجزاء الغسل، لكون أثره انحلاليا - كما هو مقتضى ما تضمن طهارة كل جزء من البدن بوصول الماء إليه - فيلزم استئنافه. ولا تظهر ثمرة الوجهين المذكورين بذلك، بل بما يأتي.
وأما بطلان الغسل الاول وعدم مشروعية إتمامه لرفع الحدث السابق، فهو يبتني على ما سبق من تعدد الحدث أو تأكده بتعدد أفراد السبب الواحد وعدمهما، فعلى الاول يتجه مشروعية إتمام الغسل لرفع الحدث السابق، الراجع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست