responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 620

أم بعد إكماله قبل الوضوء.
وثانيا: أن ترتب الطهارة المطلقة على الغسل والوضوء ليس بنحو المجموعية، بل الانحلال، فيترتب على الغسل الطهارة من الحدث الاكبر، وعلى الوضوء الطهارة من الحدث الاصغر، للاجماع - كما في الروض - على الاكتفاء بالغسل لترتب ما يمنع منه الحدث الاكبر، كجواز الصوم وقراءة العزائم ودخول المساجد.
وقد تقدم في مسألة تداخل الاغسال من مباحث الوضوء ما ينفع في ذلك.
وحينئذ لا ملزم بالبناء على مبطلية الحدث الاصغر للغسل، لعدم منافاته لترتب أثره، غاية الامر كونه مبطلا للوضوء لو قدم على الغسل.
نعم، لو كان الحدث الاصغر ناقضا للغسل بعد تمامه، كان ناقضا لابعاضه ومبطلا له لو وقع في أثنائه، كما تقدم نظيره.
وربما قيل بذلك في بعض الاغسال المستحبة، ويأتي الكلام في ذلك عند الكلام فيها في المقصد السابع إن شاء الله تعالى. وهو خارج عن محل الكلام.
هذا، وعن بضهم صحة الغسل مع لزوم وضوئين، أحدهما لاكمال أثر الغسل، والآخر للحدث المتجدد.
وكأنه لعدم الدليل على كون الوضوء المكمل لاثر الغسل رافعا للحدث المتجدد، بل الاصل عدم التداخل.
ويندفع بما تكرر منافي غير مورد - منها الكلام في اعتبار طهارة أعضاء الوضوء قبل غسلها - من أن الاصل في الاسباب التداخل، لاطلاق أدلتها بعد عدم المانع من قيام السبب الواحد بأثرين.
وإنما كان الاصل عدم التداخل في التكاليف لامتناع تعلق تكليفين استقلا ليين بالماهية المطلقة، الصادقة بصرف الوجود.
نعم، لو انتتض الوضوء المكمل بالحدث المتجدد لتأخره عنه أو وقوعه في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست