responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 619

فوجوب الوضوء في غيره من الاغسال مبني على الاحتياج للوضوء معها وعدمه.
وأما بناء على البطلان في غسل الجنابة، فإما أن نقول بإجزاء هذه الاغسال عن الوضوء أو بعدمه.
أما على الاول، فإن كان وجه البطلان في غسل الجنابة امتناع تكليف الجنب بالوضوء - كما هو مرجع الوجهين الاولين من وجوه البطلان المتقدمة - تعين البناء على البطلان هنا.
وإن كان وجهه مرسل الصدوق أو إطلاق الآية، توقف الاستدلال بهما للبطلان هنا على إلغاء خصوصية موردهما، وهو لا يخلو عن إشكال.
ولذا كان الاوفق بالقاعدة الاتمام، وصحة الغسل، مع ضم الوضوء.
وأما على الثاني، فلا ينبغي التأمل في عدم مبطلية الحدث للغسل ووجوب الوضوء به، لاطلاق دليل كل منهما، وعدم ورود شئ من الوجوه المستدل بها هناك على البطلان.
لكن عن التحرير ومبحث غسل الجنابة من البيان الحكم بالبطلان كغسل الجنابة، وفي حاشية المدارك أن الخلاف المتقدم مطرد فيه.
وكأنه لما أشار إليه في الروض من دعوى: أن الطهارة المطلقة في الاحداث الكبرى غير الجنابة تستند لمجموع الغسل والوضوء، من دون أن يستقل منهما بأثر، كما تستند في الجنابة للغسل وحده، فمع صدور الحدث الاصغر حيث يمتنع ترتب ذلك عليهما فلابد من بطلان الغسل، لعدم ترتب أثره.
بل عمم في محكي التنقيح احتمال الخلاف للحدث الواقع بعد الغسل قبل الوضوء، لان الوضوء جزء.
وفيه.. أولا: أن ذلك إنما يقتضي بطلان الغسل مع تقديم الوضوء عليه أو تأخيره عنه مع وقوع الحدث في أثناء الوضوء، حيث لا يترتب عليهما حينئذ الطهارة المطلقة مع فرض تأثير الحدث، أما مع تأخره عنه فلا مانع من ترتب الطهارة المطلقة على الغسل والوضوء اللاحق، سواء كان الحدث في أثناء الغسل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست