responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 61

ويشكل: بأن ظاهر الكلام كون الصلة مناطا للحكم، ولزوم تخصيص الاكثر بالنحو المستهجن ممنوع، لان الفرد الشائع الكثير الوقوع المأنوس به الذهن هو الامور الثلاثة المذكورة، فلا يستهجن عدم إرادة غيرها وإن كان أكثر عددا منها، ولاسيما مع قرب ورود التخصيص بالسبيلين لدفع توهم ناقضية مثل القئ والرعاف، كما تقدم في حديث أبي بصير، فيضعف إطلاق عقد الايجاب فيه.
وأما صحيح زرارة، فما تقدم فيه مبني على روايته بالوجه المذكور، كما في الوسائل، وهو مخالف لما في الكافي والتهذيب والفقيه والحدائق والوافي من عطف البول على الغائط ب‌ " أو " مع تنكيرهما، كما هو المناسب لعطف النوم بالواو مع تعريفه، حيث يكون هو المعطوف على الموصول وما قبله من تتمة صلته.
بل حمل الموصول على الاشارة لخصوص البول والغائط دون الريح بعيد جدا غير مناسب لبقية النصوص المقتصر فيها على ذكر ما يخرج من الطرفين، حيث لم تتعرض للريح، فلولا دخوله فيما يخرج من الطرفين لكان المناسب التعرض له، كما تعرض له ما تضمن البول والغائط بعنوانيهما.
فلا مجال للاستشهاد بالصحيح على معرفية الصلة وعدم دخلها في موضوع الحكم.
فلم يبق إلا استبعاد دخلها في الحكم، لدعوى أن المناسبات الارتكازية تقتضي بأن المدار على نفس الخبثين من دون خصوصية للمخرج، ولا سيما مع بعد عدم الانتقاض بالخارج من المعتاد غير السبيلين، خصوصا مع انسدادهما، لبعد انحصار الناقض للشخص المذكور بالنوم.
بل يظهر من غير واحد المفروغية عن الانتقاض حينئذ. فإن ذلك بمجموعه لو لم يكن قرينة على صرف القيد للغالب، فلا أقل من كونه موجبا لاجماله، فيلزم الرجوع لاطلاق ما تضمن ناقضية البول والغائط مما تقدم في حجة القول الاول.
لكن في بلوغ ذلك حدا صالحا للخروج عن ظهور القيد في الاحتراز إشكال.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست