responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 618

[ مسألة 35: حكم سائر الاغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الاصغر في أثنائها، بل يتمها ويتوضأ {1}. ]

بقي شئ: وهو أن الغسل لو كان آنيا - كما في بعض صور الارتماسي - فقارنه الحدث، أو تدريجيا قارن الحدث إتمامه بحيث لم يقع شئ من الحدث في أثنائه، فلا إشكال في صحته ولزوم الوضوء لو قيل بذلك في تخلل الحدث للغسل.
وأما لو قيل بصحته وإجزائه عن الوضوء مع التخلل، فيشكل إجزاؤه عنه في المقام، لان تأثير الحدث في رتبة متأخرة عنه عن حصول سببه مقارنا لارتفاع الاكبر فلا مانع من ترتبه، ولا مجال لارتفاعه بالغسل السابق عليه، بل لابد فيه من الوضوء.
كما أنه لو قيل ببطلان الغسل مع التخلل، يشكل البناء عليه في المقام، لقصور ما استدل به عليه هناك عنه، كما يظهر بملاحظته.
واستفادته من بعضها، كالمرسل وإطلاق الآية بإلغاء خصوصية موردها لا يخلو عن إشكال، بل منع.
فالمتعين البناء على صحة الغسل ولزوم الوضوء على جميع مباني تلك المسألة.
{1} كما قواه في مبحث غسل الحيض من محكي البيان، وجزم به في الروض، مع بنائهما على البطلان في غسل الجنابة، ونفى الاشكال فيه في المسالك، وجعله قطعيا في الروضة، وفي المدارك: " لو تخلل الحدث لغير غسل الجنابة من الاغسال الواجبة والمندوبة، فإن قلنا بإجزائها عن الوضوء اطرد الخلاف، وإلا تعين إتمامه ".
أقول: لا إشكال في صحة الغسل ولزوم الوضوء في غسل غير الجنابة لو حكم بذلك في غسل الجنابة، لعين الوجه المتقدم فيه.
كما أنه بناء على الاكتفاء في غسل الجنابة بإتمامه من دون حاجة للوضوء،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست