responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 617

[ ولكن لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام {1}، ويتوضأ {2}. ]

{1} جمعا بيعن المحتملين. ولو جاء به بنية التمام لتخيل بطلان ما سبق، فالاجتزاء به موقوف على عدم قصده بنحو التقييد، إذ معه لا يتحقق الاتمام به على تقدير عدم البطلان، لعدم قصده، فلا يتأدى به الاحتياط.
{2} لعدم إحراز مشروعية الغسل المستأنف ليجزئ عن الوضوء. لكن عن السيد علي الصائغ في شرح الارشاد: " وغير بعيد الاكتفاء باستئنافه إذا نوى قطعه، وكان الحدث متقدما على الغسل ".
ويشكل بعدم الدليل على بطلان الغسل بنية القطع، بل مقتضى إطلاق نصوصه عدمه، كما أشار لذلك في المدارك وحكي عن الشيخ نجيب الدين.
نعم، قد يتجه الاجتزاء باستئناف الغسل ارتماسا لو كان الحدث في أثناء الغسل الترتيبي - كما جزم بذلك بعض مشايخنا، بناء على عدم بطلان الغسل بالحدث الاصغر - لما سبق في المسألة السابعة عشرة من بقاء موضوع كل من الغسلين قبل إكمال الآخر، فيصح بتمامه - وإن لم يبطل الاول - ويجزئ عن الوضوء، لتأخره عن الحدث الاصغر.
أما لو كان الحدث في أثناء الغسل الارتماسي - لو كان تدريجيا قابلا لتخلل الحدث - اجتزأ قبل إبطاله باستئناف الغسل ترتيبا، لما ذكرنا، كما يجتزأ بعد إبطاله باستئناف الغسل مطلقا.
لكن ذلك كله موقوف على ثبوت نوعي الغسل، الذي هو فرع اعتبار الترتيب في غير الارتماسي، إذ لو لم يعتبر الترتيب فيه - كما هو الاظهر - يكون الغسل عبارة عن وصول الماء لتمام البدن من دون خصوص كيفية، ولا يكون العدول من كيفية لاخرى في الاثناء إلا متمما لما وقع - على تقدير عدم بطلانه - لا غسلا تاماأ مستأنفا، فلا يجزئ عن الوضوء، فلاحظ.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست