responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 616

الجنابة على الغسل، أو لتوقف رفع الجنابة معه عليه، لبيان مبطليته للغسل - مع المفروغية عن مانعية الجنابة وتوقف رفعها على الغسل - فإن ذلك خلاف المنصرف من الاطلاق في المقام، وإن كان هو مقتضى الجمود عليه، فالمفهوم من الاطلاق أن وجوب الغسل مع الجنابة لمانعية الجنابة من الصلاة، لا للزوم الغسل بعد النوم حال الجنابة.
ولذا يستدل بإطلاق الآية عندهم على وجوب الغسل بعد الجنابة ولو مع عدم النوم وغيره من أسباب الحدث الاصغر.
وهو المناسب لحمل التطهر على الغسل مع عدم كونه مختصا به لغة ولا عرفا ولا شرعا، حيث لا وجه له إلا المفروغية عن مطهرية الغسل من الجنابة من دون خصوصية للحدث الاصغر.
وحينئذ يكون مقتضى الاطلاق المذكور - كسائر الاطلاقات - الاجتزاء بالغسل الذي يقع الحدث الاصغر في أثنائه، وتحمل الآية على صورة النوم قبل الشروع في الغسل، كما هو المنصرف منها على تقدير كون فرض الجنابة في الآية من أفراد فرض النوم، لعدم المناسبة لذلك عرفا إلا بلحاظ كثرة مقارنة النوم للاحتلام.
ومن هنا كان الاستدلال بإطلاق الآية لاثبات مبطلية النوم للغسل في غاية الاشكال.
بقي شئ: وهو أنه بناء على ما سبق، فالظاهر جواز إيقاع الوضوء قبل إكمال الغسل، لاطلاق أدلته، خلافا لما قد يظهر من العروة الوثقى من وجوب كونه بعد إكمال الغسل، وربما ينصرف إليه إطلاق غيره.
وعدم صحة الوضوء الرافع للحدث من الجنب غير ظاهر، ولا سيما مع ما تضمنه بعض النصوص من استحبابه منه للنوم والجماع والاكل والشرب.
وعدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة للنصوص والاجماع، لا يستلزم عدم صحته حالها في مورد مشروعيته، كما في المقام، فلاحظ.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست