responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 615

الوضوء، ولازم ذلك وجوب الغسل على المحدث بالاصغر في المقام، لانه جنب.
ومن هنا ذهب بعض مشايخنا إلى وجوب استئناف الغسل والاجتزاء به.
لكنه يشكل..
أولا: بأنه موقوف على كون الجنب الذي تضمن الذيل حكمه من أفراد ما تضمن الصدر حكمه، وهو المحدث بالاصغر - لانه المناسب للامر بالوضوء - أو خصوص القائم من النوم - كما تضمنه موثق ابن بكير [1] - إذ لو كان في قباله فالآية بصدرها وذيلها تدل على حكم كل من الحدث الاصغر والاكبر، كسائر الاطلاقات الواردة فيهما، من دون أن تتصدى لحكم اجتماعهما، ولا تدل على كفاية الغسل لرفعهما حينئذ.
والاجماع والنصوص وإن اقتضت ذلك إلا أنها لا تكون قرينة على حمل الآية على الاول، وقد سبق أن المتيقن من النصوص والاجماع الاجتزاء بغسل الجنابة للحدث الاصغر الواقع قبله من دون نظر لما يقع منه في أثناء الغسل، بل مقتضى الاطلاقات فيه صحة الغسل ووجوب الوضوء للحدث المتجدد.
كما لا قرينة اخرى على حمل الآية على الاول، حتى مرسل محمد بن مسلم المتقدم في المسألة الواحدة والثلاثين، المتضمن الاستدلال على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة بذيل الآية، لامكان كون الاستدلال به بلحاظ ناقضية الجنابة للوضوء، فالاكتفاء فيها بغسلها كاشف عن قيامه بفائدة الوضوء.
وثانيا: بأنه لو تم كون فرض الجنابة من أفراد فرض الحدث الاصغر في الآية، فالمفهوم عرفا إلغاء خصوصيته وحمله على بيان حكم الجنابة ومانعيتها من الصلاة، مع قطع النظر عن الحدث الاصغر، ولذا كان عندهم من المطلقات الدالة على وجوب غسل الجنابة، لا على بيان حكم النوم أو أسباب الحدث الاصغر خصوصيتها، وأن الصلاة لا تجوز بعده مع الجنابة إلا بالغسل، إما لتوتف رفعه حين



[1] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست