responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 610

المدة، فلو كان مبطلا للغسل لكان التنبيه له مناسبا جدا، بل جعله في الجواهر كالصريح في المطلوب.
وإن كان الانصاف عدم صلوحه للاستدلال، لوروده لبيان جواز التفريق، لا لبيان كيفية الغسل، ليكون له إطلاق من هذه الجهة.
نعم، لو كان عدم تخلل الحدث نادرا كان دالا على المطلوب تبعا.
لكنه ليس كذلك قطعا، بل لعل المغتسل بطبعه الاولي يتحرز عن الحدث الاصغر، لما فيه من الاخلال ببعض فائدة الغسل، بل قد يتعمد المغتسل المحافظة عليه ليصلي به، كما قد يشعر به صحيح إبراهيم، فتأمل.
ثم إنه قد تمسك سيدنا المصنف قدس سره للمطلوب بأصالة عدم الانتقاض.
ويشكل بأن ذلك إن كان أصلا عقلائيا لا يبتني على الاستصحاب، فهو ممنوع، لعدم وضوح بناء العقلاء عليه.
وإن أراد به استصحاب عدم الانتقاض، فمن الظاهر عدم أخذ الانتقاض موضوعا لاثر شرعي، ليصح استصحابه بلحاظه.
وإن رجع إلى استصحاب طهارة الاجزاء المغسولة، فالظاهر أن موضوع الاحكام هي الطهارة من الجنابة، التي هي قائمة بالمكلف ومنوطة خارجا بطهارة بدنه بمجموعه، فليست طهارة الاجزاء موضوعا لاثر شرعي يصحح استصحابه.
وليس مرجع موضوعية الطهارة من الجنابة للاحكام إلى موضوعية كل جزء من أجزاء البدن بنحو الانحلال، ومع قطع النظر عن غيره، ليصح استصحابه، كالطهارة من الخبث القائمة بأجزاء البدن، والتي كان اعتبارها انحلاليا راجعا إلى اعتبار طهارة كل جزء جزء، فيصح استصحاب طهارة الجزء مع قطع النظر عن غيره.
ودعوى: أن استصحاب طهارة الجزء من الحدث ليس بلحاظ أحكام الطهارة من الجنابة، بل بلحاظ نفس الطهارة من الجنابة، لترتبها على طهارة أجزاء البدن بغسلها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست