responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 611

مدفوعة: بأن الطهارة من الجنابة قد رتبت شرعا على الغسل بنحو المجموع، لا على طهارة أجزاء البدن المترتبة عليه بنحو الانحلال، بل هي مقارنة لطهارة الاجزاء أو مترتبة عليها خارجا لا شرعا.
ومثله ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره من التمسك باستصحاب صحة الاجزاء السابقة، الذي هو بمعنى ترتيب آثارها الشرعية الثابتة لها قبل عروض ما يشك في ناقضيته، وهي كونها مؤثرة في حصول الطهارة بشرط لحوق سائر الاجزاء بها.
إذ فيه: أن المستصحب إن كان نفس الاثر المذكور لم يجر الاستصحاب، لانه تعليقي، وإن كان هو أمر فعلي يستتبع الاثر المذكور فلا نتعقله، ولا دليل عليه، إلا أن يرجع إلى طهارة الاجزاء التي عرفت حالها.
هذا كله في عدم بطلان الغسل بالحدث.
وأما وجوب الوضوء وعدم إجزاء الغسل المذكور عنه، فهو لاطلاق مادل على سببية أسباب الحدث الاصغر للوضوء، لشموله للسبب الواقع في أثناء الغسل، من دون فرق بين القول بوحدة الحدث - وأنه يستند لمجموع الاسباب مع تقارنها ولاسبقها وجودا مع تعاقبها - والقول بتعدده تبعا لتعدد السبب - وإن ارتفع الكل بالوضوء أو الغسل الواحد -.
أما على الثاني، فظاهر لعدم صلوح الغسل لرفع الحدث المتجدد في أثنائه، لاختصاص أدلة إجزاء الغسل عن الوضوء ورافعيته للحدث الاصغر بالغسل التام الواقع بعد الحدث الموجب للوضوء، دون بعض الغسل المتمم لما وقع منه قبله.
وأما على الاول، فلان السبب المتجدد وإن لم يؤثر حدثا جديدا، لعدم ارتفاع الحدث السابق قبل إكمال الغسل، إلا أن المستفاد ارتكازا من أدلة ناقضية سبب الحدث لسبب الجنابة ناقضيته لجزء السبب أيضا.
بل يأتي من بعضهم دعوى أولويته منه في ذلك، ولذا لو وقع الحدث الاصغر في أثناء الوضوء أو الاكبر في أثناء الغسل أبطله بلا إشكال، وهو مقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوضوء بأسباب الحدث الاصغر والغسل بأسباب
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست