responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 609

وأما الاضافة إلى رفع الجنابة المترتب على طهارة مجموع الاجزاء، فالشك إنما هو في المانعية، لان انتقاض طهارة ها وقع من الاجزاء مانع من ارتفاع الجنابه باتمام الغسل.
ومن الظاهر أن النصوص الشارحة واردة لبيان الغسل الرافع للجنابة ذي الآثار المعهودة، لا لبيان ما يحقق طهارة كل جزء جزء بنحو الانحلال، فعدم التعرض فيها لناقضية الحدث الاصغر في الاثناء لما وقع ومانعيته من ارتفاع الجنابة بإتمام الغسل ظاهر في عدمهما بمقتضى الاطلاق، ولذا لا ينبغي التأمل في صلوح النصوص المذكورة للاستدلال على عدم ناقضية مثل الكلام في الاثناء.
وإنما لم يتعرض فيها للانتقاض بتخلل، الحدث الاكبر لوضوحه بسبب عموم ناقضيته ووجوب الغسل له.
نعم، يتجه ما ذكره قدس سره بالاضافة إلى النواقض المتأخرة عن تمامية الغسل، لعدم منافاتها لما وردت النصوص لبيانه، وهو الغسل التام الرافع للجنابة ذي الآثار المعهودة، وإنما توجب ارتفاعه بعد تحققه، وليست النصوص واردة لبيان أمد بقائه.
وبالجملة: الظاهر نهوض الاطلاقات بالمطلوب، وهي معتضدة بما دل على جواز تفريق الغسل، كصحيح حريز، وفيه - بعد الحكم بجواز إتمام الوضوء وإن جف -: " قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ تال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم " [1] وصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة " [2].
وما ورد في قصة ام إسماعيل [3]، لتوقع حصول الحدث الاصغر مع طول



[1] الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 4 وباب: 29 من أبواب الجنابة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست