responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 608

[ مسألة 34: لو أحدث بالاصغر في أثناء الغسل أتمه وتوضأ {1} ]

{1} كما في الشرائع والنافع والمعتبر والروضة والمدارك والمفاتيح وكشف اللثام، ومال إليه البهائي في الحبل المتين وحكاه عن والده، كما حكاه في المبسوط عن بعض أصحابنا، وفي المعتبر وغيره عن المرتضى، كما حكي عن اليوسفي وصاحب المعالم والاردبيلي والشيخ نجيب الدين وغيرهم.
أما الاتمام وعدم البطلان، فهو مقتضى إطلاق ما دل على وجوب غسل الجنابة، لانه وإن لم يرد لبيان كيفية الغسل بل وجوبه، إلا أن الغسل لغة لما كان هو غسل تمام البدن، وكان غسل الجنابة معهودا عند العرف قبل الاسلام ولم يكن من مخترعات هذه الشريعة المأخوذة منها، كان مقتضى الاطلاق اللفظي والمقامي الاكتفاء فيه بما هو المعروف عند العرف المعهود للناس، وكل شرط زائد عليه محتاج للبيان، ولا أثر لاسباب الحدث الاصغر فيه، لان الالتفات لتأثير ها تابع لحكم الشارع بوجوب الوضوء منها مع غفلة العرف عنه.
مضافا إلى إطلاقات النصوص الشارحة لغسل الجنابة، لظهورها في بيان تمام ما يعتبر في الغسل، لا خصوص أجزائه.
لكن ذكر سيدنا المصنف قدس سره: أنها إنما تنفي احتمال المانعية، والظاهر التسالم على عدمها، وإنما الشك في كونه ناقضا لما وقع من أجزاء الغسل، الحدث الاكبر الواقع في الاثناء. أو بعد الاتمام، والنصوص البيانية الشارحة غير متعرضة لهذه الجهة.
وفيه: أن الناقضية في المقام إنما هي بالاضافة إلى طهارة الاجزاء الواقعة التي اشير إليها في مثل قوله عليه السلام: " فما جرى عليه الماء فقد طهر " [1] وقوله عليه السلام: " وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " [2].




[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست