responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 607

[ مسألة 32: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالنسل أم لا، بنى على عدمه {1}، فيجب عليه الغسل {2}.
مسألة 33: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك {3}. ]

أو يحمل الصحيح على كون الوضوء من آداب الغسل، كالمضمضة والاستنشاق، لا مستحب أجنبي عنه، بخلاف الوضوء لغيره من الاغسال، فتأمل.
{1} للاستصحاب.
{2} يعني: ظاهرا، لانه الاثر الشرعي لعدم البول.
{3} لما تقدم منا في أول المسألة الثامنة والعشرين من أنه مقتضى إطلاق النصوص.
وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سره من أن مثل التعريض للضياء لا يعد فحصا، فيجب ولا يجوز بدونه البناء على مقتضى التعبد الظاهري، كما يجب في سائر موارد الرجرع للاصول في الشبهات الموضوعية، وإن اشتهر عدم وجوب الفحص فيها، والذي لا يجب فيها هو الفحص بالمقدار المعتد به.
ففيه: أن الفحص لم يؤخذ بعنوانه في الادلة كي يهتم بتحقيق صدقه في المقام، بل ليس موضوعها، بقرينة كون التعبد ظاهريا، إلا الشك الحاصل بدون الفحص المذكور في المقام ونحوه من موارد الشبهات الموضوعية.
بل وجوب الفحص المذكور مما لا تناسبه أدلة كثير منها، كأصالة الطهارة وقاعدة اليد وغيرهما.
ومنه يظهر عدم وجوب الفحص بالمقدار المذكور حتى مع القدرة عليه، والظاهر أن ذكر عدم التمكن من الاختبار في المتن ليس للتقييد.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست