responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 606

مبدعا " مشروعيته في الجملة وعدم كونه بدعة لو جئ به مع اعتقاد إجزاء الغسل عنه.
وكيف كان، فالاستحباب هو الانسب بالجمع بين الادلة، ولا مجال مع ذلك لحمل صحيح الحضرمي على التقية، وإن ذكره غير واحد.
وما تضمنه بعض النصوص من أن الوضوء بعد الغسل بدعة [1] - مع عدم منافاته للصحيح، لانه تضمن تقديم الوضوء على الغسل - لا يختص بغسل الجنابة. ومثله قوله عليه السلام: " وأي وضوء أطهر من الغسل " [2] ونحوه مما يظهر منه عدم مشروعية الوضوء مع الغسل، لعدم الفائدة فيه.
وأما حمل الطائفتين على خصوص غسل الجنابة لما تضمنته بعض النصوص من مشروعية الوضوء في بقية الاغسال [3]، فليس هو بأولى من العكس للصحيح المذكور، بل قد يكون العكس أولى، لانه أبعد عن كثرة التخصيص.
وأما الشهرة وعمل الاصحاب، فقد تكرر منا أنه لا أثر لهما غالبا في المستحبات والمكروهات.
فالاولى حمل هاتين الطائفتين على بيان عدم وجوب الوضوء، وأنه إنما يكون بدعة إذا أتي به باعتقاد عدم إجزاء الغسل عنه، وإنما يكون غير مفيد بلحاظ الطهر الواجب.
نعم، بناء على حمل ما تضمن الامر بالوضوء في بقية الاغسال على الاستحباب، فحيث استثني منه غسل الجنابة يكون ظاهرا في عدم استحبابه معه، فيعارض الصحيح المذكور ويتعين حمل الصحيح على التقية، لموافقته للعامة.
اللهم إلا أن يجمع بينهما باختلاف مراتب الفضل، فالوضوء مع غير غسل الجنابة أفضل منه معه.




[1] راجع الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة.
[2] الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[3] راجع الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست