responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 605

كما أنه استدل في المعتبر وغيره بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقو لون ولا جنبا - إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [1]، ودلالته موقوفة على شمول الغاية لقرب الصلاة وعدم اختصاصها بالعبور في المساجد التي هي محال الصلاة.
ولا تظهر لنا فعلا القرينة على أحد الامرين. وقد تقدم بعض ما يتعلق بالآية عند الكلام في الاستدلال بها على حرمة دخول الجنب للمسجد، فراجع.
هذا، وفي كشف اللثام عن الشيخ قدس سره: " وسمعت أن ظاهره - كما في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة - الوجوب، ولعله لم يرده ".
ولا ينبغي التأمل في عدم إرادته له، بعدما عرفت، فليحمل على الاستحباب، كما هو المناسب للكتب المذكورة، والظاهر منه في التهذيب والاستبصار، لانه أكد فيهما على كونه المراد من صحيح أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل " [2].
لكن ظاهر غيره من الاصحاب عدم استحبابه، لعدم ذكرهم له في الوضوءات المستحبة وعدم تنبيههم لاستحبابه في المقام، بل هو صريح جماعة منهم، وفي الروض والرياض وعن المختلف والكفاية والذخيرة أنه المشهور.
وقد يستظهر من قوله في المنتهى: " لا يستحب الوضوء عندنا، خلافا للشيخ " انفراد الشيخ به عن الاصحاب، ولذا نسب عدم الاستحباب للاصحاب في محكي مجمع الفوائد، بل عن الدلائل: " الظاهر أنه اتفاقي، وما ذكر. الشيخ تأويلا لرواية الحضرمي فغير صريح في أنه مذهب له ".
لكن الانصاف قوة ظهور كلام الشيح في البناء على الاستحباب، كما يظهر من قول العلامة في التذكرة " من توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزيه كان



[1] سورة النساء: 43.
[2] الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست