responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 604

ويقتضيه - مضافا إلى عمومات إجزاء الغسل عن الوضوء [1] - النصوص الكثيرة الواردة فيه، كقوله عليه السلام في صحيح زرارة الوارد في بيان غسل الجنابة: " ليس قبله ولا بعده وضوء " [2].
وفي المرسل عن محمد بن مسلم: " قلت لابي جعفر عليه السلام: إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال: كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) " [3].
أما دلالة الآية المذكورة فيه، والتي استدل بها في الخلاف والمعتبر غيرهما، فهي موقوفة على كون الجملة المذكورة استثناء من الامر بالوضوء لمن يقوم للصلاة، لا لبيان واجب آخر معه في حق الجنب، ولا قرينة على أحد الامرين في الآية.
نعم، لا يبعد انصراف قوله تعالى: (فاطهروا) للتطهر التام من الجنابة دون الناقص، فمع فرض كون المراد به الغسل - كما نسبه في المعتبر لاجماع المفسرين - يكون مقتضاه ارتفاع تمام أثر الجنابة بالغسل، وحيث تضمنت الادلة أن الجنابة من نواقض الوضوء، كان مقتضاه إجزاؤه عنه، وخصوصية الانتقاض الحاصل منها غير دخيلة في إجزائه إجماعا.
مضافا إلى أن الاقتصار في ذيل الآية الشريفة على التيمم الواحد مع الجنابة مشعر بعدم الحاجة معها إلا إلى طهارة واحدة يكون ذلك التيمم بدلا عنها، فتأمل جيدا.
على أنه يكفينا تفسيرهم عليهم السلام المستفاد من الحديث الشريف، لو تم سنده، لأنهم أعدال الكتاب وتراجمته.




[1] راجع الوسائل باب: 33 من أبواب الجنابة.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[3] الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست