responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 600

مطلقا، وقد يظهر من الارشاد، لانه أطلق فيه الاستبراء.
وكأنه لدعوى الجمع بذلك بين النصوص المذكورة والنصوص الاخر المتقدمة الدالة على عدم وجوب الغسل.
أو لدعوى: فهمه من نصوص الاستبراء بها من البول بإلغاء خصوصية البول عرفا، لما هو المرتكز من أن النصوض منها تنقية المحل الذي هو المطلوب هنا أيضا.
أو لشمول إطلاق تلك النصوص لما إذا تخلل خروج المني بين البول والخرطات، فيكون مقتضاه عدم الاعتناء حينئذ بما خرج وإن بلغ السوق، كما في بعض النصوص [1]، بل يبنى على أنه من الحبائل، كما في آخر [2].
والكل كما ترى، لان الجمع المذكور تبرعي، كما تقدم.
وتنقية الخرطات للمجرى من البول لا تستلزم تنقيتها له من المني مع كونه أغلظ منه، وقد يختلف معه في بعض خصوصيات المجرى، على أن العلم بتنقيتها له من البول غير حاصل، واكتفاء الشارع بها في تنقيته منه لا يستلزم اكتفاءه بها في تنقيته من المني.
كما أن إطلاق نصوص الاستبراء بالخرطات ظاهر في نفي احتمال البول، دون غيره من نواقض الوضوء، فضلا عن نواقض الغسل.
ولذا لا إشكال في الاعتناء " باحتمال المني لو خرج بعد الخرطات ولم يستبرأ منه لا بالبول ولا بالخرطات.مع معارضته بإطلاق نصوص المقام الذي هو أقوى منه في مورد الاجتماع.
هذا، وقد قيد كفاية الخرطات بما إذا تعذر البول في المقنعة والمراسم السرائر والتذكرة والقواعد والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروض والروضة ومحكي. الجامع والذكرى والبيان وغيرها، ونسبه في الحدائق لظاهر الاكثر، وفي جامع المقاصد ومحكي الذكرى للاصحاب.




[1] الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست