responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 601

ويظهر من بعضهم أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين المشار إليهما من النصوص.
لكنه تبرعي كسابقه، بل هو أبعد منه، لما في التفصيل بين القدرة على البول والعجز عنه من العناية التعبدية، حيث لا يفرق بينهما في تنقية الخرطات للمجرى من المني.
ومثله ما في الروض وعن الذكرى من الاستدلال له بقوله عليه السلام في خبر جميل: " قد تعصرت ونزل من الحبائل " [1].
لأنه إن ابتنى على حمل التعصر فيه على التعصر المخرج للبلل - كما هو الظاهر - فهو أجنبي عن الاستبراء، وإن ابتنى على حمله على عصر المجرى الذي هو عبارة عن الخرطات، فهو - مع بعده في نفسه، ولا سيما مع عدم الاشارة إليه في السؤال - لا يقتضي التقييد بحال تعذر البول، بل لعل ظاهر فرض نسيانه التمكن منه، ولا أقل من كونه كالصريح في عدم إحراز تعذره.
ومثلهما في الضعف ما في النهاية من الاكتفاء بتعذر البول في عدم وجوب الغسل بخروج البلل، وإن لم يستبرأ بالخرطات.
وفي التهذيب أنه مقتضى الجمع بين نصوص وجوب الغسل وخبري عبد الله بن هلال وزيد الشحام المتقدمين في نصوص عدم وجوبه، واحتمله في الاستبصار. وهو كما ترى تبرعي أيضا.
نعم، قد يستدل بقوله عليه السلام في صحيح البزنطي المتقدم في استحباب البول عند الغسل: " وتبول إن قدرت على البول " [2].
لكن عدم الامر بالبول مع تعذره لا يستلزم عدم وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه حينئذ.
هذا، وفي الاستبصار الجمع بحمل نصوص عدم إعادة الغسل على صورة



[1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 11.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست