responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 599

[ كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا {1}، ]

الكرامة، وعليه يحمل صحيح محمد بن مسلم المتقدم، ونحوه موثق سماعة [1] وحديث معاوية بن ميسرة [2].
لكن قد يظهر من المقنعة عدم وجوبه، لانه بعد أن ذكر في آداب الغسل الاستبراء بالبول، فإن لم يتيسر فالاجتهاد بالخرطات قال: " وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله أو أحس بخروج شئ منه بعد اغتساله، فإنه إن كان قد استبرأ بما قدمنا ذكره من البول أو الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة الغسل، لأن ذلك ربما كان وديا أو مذيا ".
وقد يظهر أيضا من الشيخ في الاستبصار حيث قال: " فأما ما يتضمن خبر سماعة ومحمد بن مسلم من ذكر إعادة الوضوء، فمحمول على الاستحباب. ويجوز أن يكون المراد بما خرج بعد البول والغسل ما ينقض الوضوء، فحينئذ يجب - عليه الوضوء "، وقريب منه في التهذيب معللا بأنه بعد تحقق الطهارة فلا يجب إعادتها إلا بدليل قاطع.
ولا وجه له بعدما تقدم.
{1} كما هو ظاهر من أطلق وجوب الغسل مع عدم البول، كالصدوق في الهداية والشيخ في الخلاف، مدعيا عليه الاجماع، وغيرهما، وحكاه في الجواهر عن جماعة من متأخري المتأخرين.
ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة، المؤيد بعدم التنبيه للاستبراء بالخرطات في النصوص مع الحاجة له والاشارة للعجز عن البول في صحيح البزنطي وغيره مما تقدم في استحباب البول قبل الغسل.
خلافا لظاهر المبسوط والشرائع والنافع من عدم وجوب إعادة الغسل معه



[1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 8.
[2] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 9.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست