responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 598

المقام عن التعبد بكون البلل منيا.
بل مقتضى التعليل في صحيح محمد بن مسلم المتقدم البناء على عدمه، فلا ينحل العلم الاجمالي.
وكذا لو كان بال ثم استبرأ بالخرطات، لان البول أمارة على عدم المني، والاستبراء أمارة على عدم البول فلا منجز لاحد طرفي العلم الاجمالي، بل يكون منجزا لكلا طرفيه.
وربما يحمل إطلاق الشهيد المتقدم على ذلك، وقد تقدم عند الكلام في فائدة الاستبراء من البول من مباحث أحكام الخلوة ما ينفع في المقام.
الخامس: لا إشكال ظاهرا في عدم وجوب الغسل من البلل مع سبق البول، بل يبنى على عدم خروج المني، وقد ذكره الاصحاب قاطعين به، كما في مفتاح الكرامة، وتكرر نقل الاجماع عليه في كلامهم.
ويقتضيه - مضافا إلى الاصل - النصوص المتقدمة وغيرها.
وهي وإن اختصت بالبول قبل الغسل، إلا أن الظاهر عموم الحكم للبول المتأخر عنه لو خرج البلل بعده - بناء على ما سبق من عدم وجوب الغسل بمجرد البول - لتنقيته للمجرى من بقايا المني، فيدخل في العلة الارتكازية المصرح بها في صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
وأما الوضوء، فلا إشكال أيضا في عدم وجوبه مع الاستبراء من البول، وفي الجواهر: " حكى عليه الاجماع جماعة نصا وظاهرا ".
وتقدم وجهه في مباحث الخلوة.
وأما مع عدمه، فيجب على المعروف من مذهب الاصحاب، وفي الجواهر: " بل يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه، كما هو صريح بعضهم ".
ويقتضيه أيضا ما تقدم في مباحث الخلوة، فإن المقام من صغريات ما تقدم هناك من وجوب الوضوء مع عدم الاستبراء من البول، كما صرح به في مفتاح
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست