responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 597

التعرض لها. في الجواب إما لقرينة في السؤال على فرض وقوعها لم تصل إلينا، أو للتفضل منه عليه السلام ببيان حكمها ابتداء في فرض وقوعها، ولا معين للثاني ليدعى أن مقتضى الاطلاق وجوب إعادتها مطلقا ولو وقعت قبل خروج البلل، بل يمكن الاول الذي لا يتم معه الاطلاق، لاجمال مفاد القرينة الدالة على فرض وقوعها، إذ يحتمل فرض وقوعها بعد خروج البلل.
ودعوى: أن أصالة عدم القرينة تقضي بالاول.
مدفوعة: بأن الاول مخالف للاصل أيضا، لظهور كلام الامام عليه السلام في كون وجوب إعادة الصلاة كوجوب إعادة الغسل فعليا، لفعلية الصلاة، لا معلقا على فعلها، كما يقتضيه الاول، فالامر دائر بين مخالفة الظاهر في الجواب بحمله على بيان حكم تعليقي لا فعلي، واختفاء القرينة على فرض الصلاة في السؤال، ولا معين للاول.
ولو تم ظهور الرواية في الاطلاق، كان اللازم حمله على الصلاة الواقعة بعد خروج البلل، لاجل ما سبق.
الرابع: مقتضى إطلاق نصوص المقام لزوم البناء على كون الخارج منيا، وإن تردد بينه وببن البول وقطع بعدم كونه من الحبائل، فيكتفى به بالغسل له، كما هو مقتضى إطلاق الاكثر وصريح بعضهم، خلافا لما قد يظهر من الشهيد في محكي تمهيد القواعد من إطلاق لزوم الجمع بين الغسل والوضوء مع التردد بين البول والمني.
ودعوى: أنه مقتضى العلم الاجمالي.
مدفوعة: بانحلال العلم الاجمالي بالتعبد بالتكليف في بعض أطرافه - كما حقق في الاصول - فينحل في المقام بالتعبد بكون الخارج منيا موجبا للجنابة والغسل.
نعم، لو علم بنقاء المجرى من المني قبل خروج البلل، وكان تردد البلل بين المني والبول لاحتمال إنزال جديد كان العلم الاجمالي منجزا، لتصور نصوص
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست