responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 596

الخروج إلى الظاهر تعين تجددها بخروج البلل، ولا دليل على اشتراط نقاء المجرى في صحة الغسل وارتفاع الجنابة.
مضافا إلى ظهور ترتيب وجوب الغسل في أكثر النصوص على خروج البلل في كونه سببا له لا كاشفا عن سبقه، بل هو كالصريح من صحيح محمد بن مسلم المتضمن ترتب الانتقاض عليه.
ولا ينافيه التعبير في أكثر النصوص بإعادة الغسل، لعدم أخذ بطلان العمل في مفهوم الاعادة، بل هي لغة فعل الشئ مرة بعد اخرى، وإنما استعملت في عرف المتشرعة معه بلحاظ نحو علاقة بين الفعلين متقومة بعدم وفاء الاول بما قصد به، فيتدارك بالثاني، وهو حاصل في المقام، لان غرض المكلف من الغسل الاول إزالة أثر الانزال الاول من دون توقع لخروج البلل ومع الغفلة عن حكمه، فمع بطلانه بالبلل المتخلف من الانزال لا يتحقق تمام ما قصد به، ولا يتدارك ذلك إلا بإعادة الغسل.
ويترتب على ذلك صحة العمل المشروط بالطهارة - كالصلاة - إذا وقع بعد الغسل قبل خروج البلل.
إلا أن في السرائر أنه قد يوجد في بعض الكتب وجوب إعادة الصلاة، وحكاه في المنتهى عن بعض علمائنا في فرض كون الخارج منيا، ولم يعرف القائل بذلك.
واستدل له في المنتهى بأن هذا المني من بقايا الاول، فالجنابة واحدة لم تزل بالغسل الاول.
ويظهر ضعفه مما تقدم.
ويظهر من السرائر دلالة بعض النصوص عليه، وكأنه صحيح محمد بن مسلم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شئ، قال: يغتسل ويعيد الصلاة.
إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله " [1].
لكن حيث لم يتضمن السؤال فرض وقوع الصلاة منه، فلابد من كون



[1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديت: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست