responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 595

وظاهر غير واحد من الاصحاب الاول، لدعوى: لزوم بقاء شئ من المني في المجرى أو غلبة ذلك.
لكنه كما ترى! لقوة احتمال خروج ما تبقى من المني بطول المدة أو شدة الحركة أو نحوهما، كما تقدم نظيره في الاستبراء من البول.
كما أن الثالث لا يناسب ظهور النص والفتوى في كون الغسل المأمور به غسل جنابة، ولذا كان ظاهر إطلاقها المقامي إجزاؤه عن الوضوء، بل هو مقتضى التعبير في صحيح محمد بن مسلم بناقضية البلل للغسل، لظهوره في التعبد بانتقاضه، لا في مجرد وجوب إعادته احتياطا.
وحيث كان التعبد بالانتقاض ملازما عرفا للتعبد بكون الخارج منيا ناقضا، كان الظاهر هو الوجه الثاني.
وعليه يترتب نجاسة البلل الخارج ونحوها من أحكام المني.
الثاني: الظاهر عدم الاشكال بينهم في اختصاص وجوب الغسل بخروج البلل بالرجل المنزل، كما صرح به بعضهم، ويستفاد من تعليلهم له ببقاء شئ من المني في المجرى.
ويقتضيه انصراف النصوص إليه بسبب التعرض فيها للبول، لقضاء المناسبات الارتكازية بأن الغرض منه تنقية المجرى التي تختص به، على ما تقدم عند الكلام في استحباب البول، وصحيح سليمان بن خالد أو موثقه: " سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شئ. قال: يعيد الغسل.قلت: فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل؟ قال: لا تعيد. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو ماء الرجل " [1].
الثالث: ظاهر الاصحاب، بل صريح جملة منهم أن خروج البلل ناقض الغسل، لا كاشف عن بطلانه، وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده في ذلك بين أصحابنا، بل قد يظهر من بعضهم الاجماع عليه ". والوجه فيه: أن سبب الجنابة لما كان هو



[1] الوسائل باب: 13 من أبواب الجنابة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست