responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 594

الخارج منيا وأنه من الحبائل، بنحو لا يحتاج للاحتياط ولو استحبابا، ولا يناسب تلك النصوص، خصوصا صحيح محمد بن مسلم الظاهر في أن إحراز عدم كون الخارج منيا يستند للبول، بل مضمون خبر جميل لا يخلو في نفسه عن إشكال، لعدم ضهور المنشأ للحكم بكون الخارج من الحبائل.
وأما بقية هذه النصوص، فضعفها مانع من صلوحها لصرف النصوص الاول عن ظهورها في الوجوب.
كما يندفع الثاني بإباء ذيل خبر جميل أيضا عن خصوصية النسيان في عدم وجوب الغسل، لعدم دخله في كون الخارج من الحبائل. ومضمر أحمد بن هلال أجنبي عما نحن فيه، لظهوره في شرطية البول للغسل وبطلانه بدونه رأسا ولو لم يخرج البلل، كما تقدم.
فيكون الجمع المذكور بلا شاهد، كالجمع بالوجه الثالث.
ومن هنا لا مجال لرفع اليد بهذه النصوص عن النصوص الاول، التي هي صحيحة السند وكثيرة العدد، ومعول عليها بين الاصحاب، ولا سيما مع عدم ظهور عامل بالنصوص الاخيرة غير من عرفت، مع أن الصدوق نفسه قد اقتصر في الهداية على مضمون النصوص الاول.
ولذا قد توهن النصوص الاخيرة بإعراض الاصحاب.
هذا، وأما ما تضمنه مرسل الفقيه والمقنع من الامر بالوضوء، فهو لا يناسب التعليل فيه بأنه من الحبائل، إلا أن يحمل على الاستحباب، بناء على استحباب الوضوء من الحبائل، كالمذي ونحوه.
بقي في المقام امور..
الاول: أن النص والفتوى قد تضمنا الامر بالغسل، وهو يكون..
تارة: لامارية عدم البول على كون الخارج منيا.
واخرى: لاصالة كونه منيا مع عدم البول من دون أن يكون أمارة عليه.
وثالثة: لمجرد الاحتياط، لاحتمال كون الخارج منيا.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست