responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 593

الغسل " [1] وغيرهما.
نعم، يعارضها خبر جميل، الذي لا يخلو سنده عن اعتبار: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا، أيغتسل أيضا؟ قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل " [2].
وخبر عبد الله بن هلال ة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل، قال: لا شئ عليه، إن ذلك مما وضعه الله عنه " [3].
وخبر زيد الشحام عنه عليه السلام: " سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا، قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا " [4].
ومرسل الفقيه والمقنع [5] الآتي.
وقد يجمع بينها وبين النصوص الاول..
تارة: بحمل تلك النصوص على الاستحباب، كما يظهر من الصدوق في الفقيه، لقوله بعد ذكر صحيح الحلبي: وروي في حديث آخر: " إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ، ولا يغتسل، إنما ذلك من الحبائل ". قال مصنف هذا الكتاب: إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة.
ونحوه في المفاتيح، وربما مال إليه الاردبيلي فيما حكي عنه، وقد يظهر من المقنع، لانة أشار للمرسل المذكور.
اخرى: بحمل هذه النصوص على النسيان، بقرينة خبر جميل ومضمر أحمد بن هلال المتقدم.
وثالثة: بحملها على تعذر البول أو على الاستبراء أو عليهما.
ويندفع الاول بإباء خبر جميل عن ذلك، لظهور ذيله في إحراز عدم كون



[1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 11.
[3] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 13.
[4] الوسائل باب: 36 من أبواب الجابة حديت: 14.
[5] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 2، 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست