responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 592

[ جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له {1} ]

وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لان البول لم يدع شيئا " [1].
بدعوى: أن مقتضى التعليل فيه كون وجوب الغسل لاحتمال خروج المني، وهو حاصل في مفروض الكلام.
لاندفاعه: بأن التعليل مسوق لعدم وجوب الغسل بخروج البلل على من بال قبل الغسل، لا لوجوبه به على من لم يبل، ليتمسك بعمومه. غاية ما يدل عليه التعليل كون المفروض في وجوب الغسل مع عدم البول عدم العلم بنقاء المجرى من المني، من دون أن يتضمن عموم وجوبه مع ذلك، بل هو مختص بخروج البلل، الذي ذكرنا انصرافه إلى ما لا يعلم نوعه.
وبالجملة: الظاهر اختصاص وجوب الغسل بالبلل المشتبه نوعه.
نعم، لا فرق بين كون الاشتباه بعد الفحص عنه وبدونه، لتعذره أو لتعمد تركه، لاطلاق النص والفتوى.
{1} كما صرح به جمهور الاصحاب، وفي المدارك أنه المعروف من مذهبهم، ونفى في السرائر الخلاف فيه، وادعى في الخلاف، وجامع المقاصد وكشف اللثام ومحكي العلامة والشهيد الاجماع عليه، وإن كان المتيقن من معقده فيما عدا الخلاف ترك البول والاستبراء معا، وفي الجواهر أن عليه الاجماع المحصل والمنقول.
النصوص الكثيرة الدالة عليه بمنطوقها أو مفهومها، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم، وصحيح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، قال: ليتوضأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد



[1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست