responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 591

غير المستبرئ إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل، ولا شبهة في بقاه أجزائه في المجرى إذا لم يستبرئ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المني أو ظنه، فوجبت إعادة الغسل "، كما قد يستظهر من كل من علل وجوب الغسل ببقاء شئ من المني في المجرى، وأن الظاهر خروجه.
وكيف كان، فالظاهر عدم وجوب إعادة الغسل في الفرض، لضعف التعليل المذكور، لان عدم البول إنما يستلزم غالبا احتمال بقاء المني في المجرى، لا الظن به، فضلا عن اليقين، كما أنه لابد من إقامة الدليل على حجية الظهور المذكرر بنحو يخرج به عن مقتضى الاصل.
وأما النصوص الآتية، فالظاهر قصورها عما نحن فيه - بل ذكر سيدنا المصنف قدس سره أنه لا ينبغي التأمل فيه - لظهور أن المراد من البلل فيها ما يشتبه نوعه، لا ما يعلم نوعه ويحتمل ناقضيته لاستصحابه للناقض.
ويظهر وجهه مما تقدم في نظيره في آخر فصل كيفية الاستبراء من البول، كما تقدم هناك بعض الفروع التي يجري نظيرها في المقام، فراجع.
وأما الاستدلال على وجوب الغسل هنا بمضمر أحمد بن هلال المتقدم: " سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب: إن الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل " [1].
بدعوى: رجوع الضمير في " منه " إلى البول الذي بعد الغسل المستفاد ضمنا من فرض الغسل قبل البول، فيدل على وجوب الغسل بالبول بعد الغسل مع تركه قبله عمدا لا نسيانا، وما ذلك إلا لاجل لزوم استصحابه لاجزاء منوية أو احتماله.
ففيه: أن الظاهر رجوع الضمير المذكور إلى ترك البول قبل الغسل المزكور صريحا في السؤال. ومن ثم تقدم ظهوره بدوا في بطلان الغسل بذلك رأسا.
ومثله الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم: " قال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل



[1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 12.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست