responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 590

[ مسألة 28: الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل {1}، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني {2}. ]

فهو - مع بعده في نفسه - لا ينافي انصراف النص عن المرأة، للغفلة عن ذلك عرفا، ومع انصرافه لا مجال لاثبات العموم لها، وإنما يصلح ذلك لتوجيه العموم لها بعد فرض ظهور النص فيه.
هذا كله مع إنزالها، أما مع عدمه فالكلام يبتني على ما تقدم.
{1} لما تقدم في وجه عدم وجوبه وضعا.
{2} أما لو علم بكونه منيا، فلا إشكال في وجوب الغسل مطلقا، وتكرر نقل الاجماع عليه في كلماتهم، وفي الجواهر: " عليه الاجماع محصلا فضلا عن المنقول، خلافا لبعض العامة ".
ويقتضيه ما دل على عموم ناقضية خروج المني، وأن المعيار فيه على الخروج عن باطن البدن، لا عن محل تكونه، وقد تقدم.
كما لا إشكال في عدم وجوب الغسل مطلقا لو علم أن الخارج ليس منيا ولا مستصحبا لشئ منه، لعدم الموجب له.
والنصوص الآتية ظاهرة في أن وجوب الغسل بخروج البلل مع عدم البول قبله ظاهري، لاحتمال خروج المني، لا واقعي، لناقضية البلل رأسا في قبال المني.
وأما لو علم بعدم كونه منيا لكن احتمل استصحابه لشئ من المني، فقد يظهر من السيد المرتضى قدس سره في الناصريات عدم وجوب الغسل به ولو مع عدم البول قبل الغسل، لانه إنما أوجب حينئذ إعادة الغسل بالبول إذا خرج معه مني مشاهد، وإليه ذهب في الجواهر وسيدنا المصنف قدس سره بل قال قدس سره: " يظهر من نفي غير واحد الاشكال في وجوب الوضوء لو علم كون الخارج بولا الاتفاق عليه ".
خلافا لما يظهر من كشف اللثام، حيث قال: " لاتفاق الكل على أن الخارج من
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست