responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 589

فهو كما ترى، إذ بعد التسليم بكون فائدة البول تنقية المجرى ينصرف النص للمنزل، فلا طريق لاثبات الاستحباب لغيره.وتشريع استحباب البول للاستظهار يحتاج إلى دليل، وإنما يصلح ما ذكره لتوجيه العموم، لو تم الدليل عليه.
نعم، لو احتمل المكلف خروج المني، حسن منه البول احتياطا لاحتمال استحبابه.
ولعله إليه يرجع ما عن البيان واحتمله في محكي الذكرى من الاستحباب مع احتمال الانزال.
وكأن ما في الروض من منع الاستحباب راجع إلى عدمه ظاهرا، لعدم المحرز له، وإن كان محتملا.
الثالث: صرح باختصاص مطلوبية البول قبل الغسل بالرجل في المبسوط والغنية وإشارة السبق والوسيلة والمراسم [1] والسرائر والتذكرة والقواعد، وهو ظاهر الهداية وما حكاه في الفقيه عن رسالة أبيه وأقره، والشرائع والمعتبر وغيرها مما هو كثير.
وصرح بالعموم للمرأة في المقنعة والنهاية ومحكي النفلية، وقد يستناد ممن أطلق كالمتن وغيره، إن لم نقل بانصرافه للرجل، لما يأتي.
وهو مقتضى إطلاق المضمر وإن ورد في الرجل، لان المورد لا يخصص الوارد.
ولا ينافيه الصحيح، لان وروده في الرجل لا يدل على الاختصاص به، بل كثيرا ما تلغى خصوصيته في النصوص، ولا الرضوي، لما سبق في غير المنزل.
وكأن مبنى التقييد في كلام من عرفت ما سبق من كون الغرض من البول تنقية المجرى من المني، وهو لا يتم في المرأة، لاختلاف المخرجين، كما ذكره غير واحد.
وأما احتمال أن اختلافهما لا ينافي كون خروج البول موجبا لتنقية مجرى المني منهما، لضغطه عليه.




[1] كما في المطبوع منه.
لكن حكى في مفتاح الكرامة عن بعض نسخه التعميم للمرأة، ولا يناسبه مساق كلامه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست