responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 588

المسألة الثامنة والعشرين إن شاء الله تعالى.
الثاني: خص في القواعد وغيره استحباب البول بالمنزل، وفي الجواهر: " وبه صرح جماعة ونسب للمشهور،، وهو مخالف لاطلاق الصحيح والمضمر، ولا ينافيه الرضوي، لان اختصاص التعليل فيه بالمنزل إنما يوجب قصوره، ولا ينافي عموم الاستحباب لعلة اخرى، على أن ضعفه مانع من صلوحه للتقييد.
ودعوى: أن قوله عليه السلام في الصحيح: " ثم اغسل ما أصابك منه " ظاهر في فرض خروج المني وإصابته للجسد.
مدفوعة: بقرب رجوع الضمير للبول المصرح به، لا للمني غير المذكور ليكشف عن فرضه.
فالظاهر ابتباء التقييد في كلامهم على أن الغرض من البول تنقية المجرى من المني، كما هو المصرح به في كلام غير واحد.
وهو - وإن كان قريبا في نفسه - محتاج إلى دليل، لامكان كون الغرض التخلص من الخبث والتهيؤ لبقاء الطهارة.
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يقتضي البول عند إرادة الغسل، كما تضمنه الصحيح، لا تأخير الغسل عن البول، ولو كان الفاصل بينهما طويلا، كما هو مقتضي إطلاق المضمر، بل المناسب للاطلاق المذكور كون الغرض تنقية المجرى.
بل لما لم يشتمل المضمر على بيان الحكم ابتداء، بل بعد السؤال، الذي لابد فيه من مثير للشبهة في نفس السائل، فمن القريب جدا أن يكون المثير له خصوص احتمال دخل تنقية المجرى في صحة الغسل أو في بنائه بعد خروج البلل، لانه الامر الارتكازي، ولو بسبب النصوص الكثيرة الواردة في فائدة البول، ومذاهب العامة فيه، حيث لا يتأمل بعد النظر فيها في كونها منشأ للسؤال.
بل لعل ذلك صالح لانصراف الصحيح أيضا، كما يظهر منهم.
وأما ما عن الذخيرة من منع انتفاء الفائدة المذكورة، إذ قد ينزل المني ولم يطلع عليه أو احتبس شئ في المجاري، لكون الجماع مظنة نزول الماء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست