responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 587

بنسيانه، فإن المناسب للشرطية تأخير الغسل حتى يتأتى البول، لا سقوطها بالعجز عنه حين الغسل، كما لا يعهد سقوط شروط الغسل وغيره من الطهارات بنسيانه، بل لم يستند أحد من القائلين بوجوب البول.
ومن هنا يقرب حملهما على الاستحباب، أو الارشاد لتجنب بطلان الغسل واقعا بخروج المني المحتمل، أو ظاهرا بخروج البلل المشتبه.
بل هو المتعين بلحاظ النصوص الواردة في بيان فائدة البول، لظهورها في المفروغية عن عدم إعادة الغسل قبل خروج البلل ولو مع عدم البول، فلاحظ.
بقي في المقام امور..
الاول: أشرنا آنفا إلى اختلاف القائلين بالوجوب في الاقتصار على البول، والتخيير بينه وبين الاجتهاد، والجمع بينهما، والتنزل للثاني مع تعذر الاول، كما أن القائلين بالاستحباب اختلفوا على هذه الوجوه أو بعضها، بل اقتصر في المنتهى على الاجتهاد، وهو غريب.
ولا يسعنا استقصاء كلماتهم، إلا أن المهم خلو ما عدا الاول - وهو الاقتصار على البول - عن الدليل، لاختصاص النصوص المتقدمة بالبول.
نعم، لو كانت مطلوبية البول للتخلص من فضلة المني في المجرى أمكن استفادة استحباب الاجتهاد مع تعذر البول، بلحاظ وفائه بالغرض المذكور ولو بعض مراتبه.
كما أنه لا يبعد كون مراد من جمع بين البول والاجتهاد الاستبراء من البول لا من المني، بلحاظ ما تقدم في آداب التخلي من تصريح جملة منهم بمطلوبية الاستبراء من البول، فيكون من آداب البول، لا من آداب الغسل، كما هو ظاهر بعضهم، كالغنية.
وإلا كان مقتضى إطلاقهم تأدي الوظيفة بالاستبراء بالخرطات من المني ثم البول، ويبعد التزامهم به.
هذا، وفي ترتب أثر البول على الاستبراء من المني بالخرطات كلام يأتي في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست