responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 586

إن الغسل بعد البول، إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل " [1].
والرضوي: " إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك " [2].
ولا يخفى أن منصرف الصحيح عدم كون مطلوبية البول تكليفية، بل بلحاظ دخله في الجملة في الغسل المسؤول عنه، كما هو الظاهر من المضمر، لجعله حدا للغسل بنحو يصح نفيه بدونه، كما هو المناسب للتنبيه فيه على عدم الاعادة مع النسيان.
كما أن ذلك هو المنصرف من الرضوي، لورود. في مقام بيان الغسل الذي يريده المكلف، بل التعليل فيه مناسب ارتكازا لارادة الارشاد لتجنب بطلان الغسل بخروج المني المحتمل بقاؤه، دون الوجوب الوضعي، فضلا عن التكليفي.
ومنه يظهر ضعف ما في المستند من الاستدلال بالرضوي، مدعيا انجباره بالشهرة بين القدماء والاجماع والشهرة المحكيين في الذكرى والغنية.
مضافا إلى ما سبق من عدم ظهور كلمات القدماء في الوجوب التكليفي.
ولو سلم، فلا مجال لدعوى انجباره بذلك، لقرب عدم اعتمادهم عليه، لعدم معروفيته بينهم.
ومجرد مطابقة بعض عباراته لجبارات رسالة الصدوق الاول لا تكشف عن اعتماده عليه، لاحتمال كونه كتاب فتاوى مشتمل على الروايات.
مع أن اعتماد الصدوق وحده لا يكفي في جبر الضعف، ولا سيما مع قرب عدم إرادته الوجوب الشرطي أو التكليفي، بل الارشادي، كغيره ممن سبق.
هذا، وأما الوجوب الوضعي، فهو مقتضى الجمود على الصحيح والمضمر،.
لولا اشتمال الاول على التقييد بالقدرة على البول، والثاني على عدم الاعادة =



هلال.
[1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حديث: 12.
[2] مستدرك الوسائل باب: 17 من أبواب كيفية الغسل من الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست