responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 585

ومن هنا يشكل وجود القائل من القدماء بالوجوب الوضعي الراجع لشرطيته في الغسل.
نعم، قد يحمل كلامهم لاجل ذللط على الوجوب التكليفي، الذي اختاره في المستند، بل استبعد فيه حمل كلامهم على الوجوب الشرطي، واستظهر في الجواهر حمله على الوجوب التكليفي، قال: " بل يمكن ادعاء الاجماع على الصحة، لما في المختلف بعد نقل القولين: أنهم اتفقوا على أنه لو أخل به حتى وجد بللا بعد الغسل، فإن علم أنه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل، وإن علم أنه غير مني فلا غسل.انتهى. ونحوه غيره في استظهار ذلك "، وبالاجماع المحكي عن المختلف صرح في الخلاف.
لكن الانصاف أن ذلك خلاف المنصرف من ذكرهم البول عند بيان الغسل، وسوقهم له في مساق شرائطه، كتطهير البدن من الخبث، ولا سيما مع ما في الاستبصار من الاستدلال على الوجوب بالنصوص المشار إليها، وما في المعتبر وأشار إليه في التذكرة من الاستدلال لعدم الوجوب بقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سيبل حتى تغتسلوا) [1]، فإنه إنما ينفي الوجوب الوضعي، لا التكليفي.
وليس تنزيل كلامهم على الوجوب التكليفي لاجل تعرضهم للاثر المذكور بأولى من تنزيله على ما ذكرنا من الارشاد لتجنب بطلان الغسل.
وكيف كان، فالذي يدل على مطلوبية البول قبل الغسل صمحيح البزنطي:
" سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق (المرفقين) إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه... " [2].
ومضمر أحمد بن هلال [3]: " سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول، فكتب:



[1] سورة النساء: 43.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6.
[3] تقدم في مبحث الماء المستعمل في صحة رفع الحدت الاكبر تقريب الاعتماد على حديث أحمد ابن =
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست