responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 584

وصرح بالوجوب في المبسوط وإشارة السبق والغنية والمراسم والوسيلة ومحكي الجمل والعقود والمصباح ومختصره والكامل والاصباح وظاهر الكافي والجامع والمهذب وغيرها، كما حكي عن الجعفي، على خلاف بينهم في الاقتصار على البول، والتخيير بينه وبين الاجتهاد، والجمع بينهما، والتنزل للثاني مع تعذر الاول، كما قد يستظهر من الامر به في أمالي الصدوق وهدايته وما حكاه في الفقيه عن رسالة أبيه وأقره، وفي المقنعة والنهاية، بل نسبه في جامع المقاصد ومحكي الذكرى لمعظم الاصحاب، وظاهر الغنية الاجماع عليه.
وجعله في الدروس وجامع المقاصد ومحكي حاشية الشرائع والتنقيح أحوط.
وظاهر الدروس إرادة الاحتياط بفعله لاحتمال التكليف به، لا لاحتمال شرطيته في الغسل، حيث حكم بأن من لم يستبرئ وخرج منه بلل مشتبه بعد الغسل فهو جنب من حين الرؤية، ويأتي الكلام في ذلك.
هذا، وقد أشار في كشف اللثام إلى إمكان انتفاء النزاع، بأن يكون مراد القائلين بالوجوب بطلان الغسل بخروج البلل المشتبه بدونه، فيكون الامر به للارشاد لحفظ الغسل من البطلان بعد صحته في قبال احتمال عدم بطلانه به، كما قد يظهر من بعضهم تبعا لبعض النصوص، لا لشرطيته في صحة الغسل رأسا.
ويناسبه تنبيه بعضهم للاثر المذكور، كما في المبسوط والمراسم ومحكي المهذب والجامع، بل لم يذكر في الاستبصار في باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول إلا النصوص المتعرضة لهذا الاثر والنافية له، ومن الظاهر أنه لا موضوع له مع بطلان الغسل رأسا، حيث يجب إعادته ولو لم يخرج البلل.
ومنه يظهر قرب حمل الامر به في الفقيه والهداية والمقنعة والنهاية على الاستحباب أو الارشاد لتجنب بطلان الغسل واقعا بخروج المني المحتمل أو ظاهرا بخروج البلل المشتبه، لتنبيههم على الاثر المذكور بنحو يظهر منه مفروغيتهم عن صحة الغسل بدونه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست