responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 583

[ ونزع الخاتم {1} ونحوه {2}، والاستبراء بالبول قبل الغسل {3}. ]

الرأس ثبوتا أو إثباتا عليه، فيخرج عن محل الكلام.
{1} ولا يكتفى بتحريكه وإن تأدى به الواجب. لصحيح الحسين بن أبي العلاء: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت. قال: حوله من مكانه. وقال: في الوضوء تدره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة " [1]، فإن الامر بتحويل الخاتم في الغسل وعدم الاكتفاء بتحريكه كما في الوضوء ظاهر في مطلوبية رفع الحاجب في الغسل وعدم الاكتفاء بتخليله.
لكنه موقوف على وحده الكلام، أما مع تعدده - كما هو الظاهر - فالاقرب حمل كل منهما على بيان الفرد المجزئ، فلاحظ.
{2} مما يحيط بالبدن ويحتاج إلى التخليل كالعصابة، لالناء خصوصية الخاتم في الصحيح السابق، فتأمل.
هذا، وقد ذكر في المعتبر والمنتهى استحباب تخليل الاذنين مع وصول الماء إليهما معللا في الثاني بالاحتياط، كما أطلق في الشرائع والنافع استحباب تخليل ما يصل إليه الماء بدونه، معللا في الاول بالاستظهار، وحكم في التذكرة باستحباب تحريك الخاتم مع وصول الماء بدونه.
ويظهر حال ما ذكروه مما سبق.
{3} كما في السرائر والمعتبر والشرائع والتذكرة والقواعد وغيرها، ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا، وفي المدارك والحدائق إلى المشهور بين المتأخرين، ويقتضيه إطلاق استحباب الاستبراء في الارشاد واللمعة، كما نسب للمرتضى في كلام غير واحد، بل للناصريات، لكن كلامه في الناصريات غير ظاهر في الاستحباب، بل في مجرد عدم الوجوب، كما هو المناسب لعدم ذكره له في جمل العلم والعمل في بيان غسل الجنابة، ولعدم ذكر الصدوق له في المقنع.




[1] الوسائل باب: 41 من أبواب الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست