responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 582

[ خصوصا في الترتيبي {1}، بل ينبغي التأكد في ذلك {2}، وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل {3}، ]

وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في وجوب إمرار اليد مع توقف وصول الماء عليه ثبوتا أو إثباتا، وفي عدم وجوبه بدونه، للاجماع المدعى ممن تقدم ومن لخلاف ومحكي الذكرى، خلافا لما عن بعض العامة، وللنصوص الكثيرة المصرحة بالاكتفاء بجريان الماء وإمساسه وإفاضته وصبه [1]، حتى تضمن بعضها بقاء صفرة الطيب على الجسد [2]، وغيرها.
{1} لا يخفى أن مورد خبر علي بن جعفر الغسل بالمطر، ومورد موثق عمار والرضوي صورة الغسل بصب الماء القليل، دون ما إذا كان الماء المصبوب كثيرا يفيض على البشرة، فضلا عن الغسل الترتيبي بالارتماس، وعن الغسل الارتماسي.
فالتعدي لها يبتني على إلغاء خصوصية موارد النصوص، وهو غير ظاهر، لنفوذ الماء بوجه معتد به مع كثرته واستيعابه ولو مع عدم إمرار اليد.
{2} الظاهر أن المراد المبالغة في ذلك بالدلك ونحوه، ولم يتضح وجهه.
نعم، لو أراد به التأكد من تحقق الامرار في مقام الاثبات كان مطابقا للقاعدة، لكنه بعيد عن مساق كلامه جدا.
{3} كأنه ليتحقق الغرض من الامرار به، لان المبالغة في التخليل توجب شدة نفوذ الماء فيما تحت الحاجب. وإلا فقد عرفت ضعف التعليل بالاستظهار.
ولا مجال لاستفادته مما تضمن أمر النساء بالمبالغة في الماء والغسل لرؤوسهن بسبب المشطة [3]، لظهوره في وجوب ذلك، لتوقف وصول الماء لبشرة



[1] راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.
[2] راجع الوسائل باب: 30 من أبواب الجنابة.
[3] الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 1، 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست