responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 581

والرضوي الوارد في بيان الغسل بصب الماء على البدن: " ثم تمسح سائر بدنك بيدك " [1].
وما عن الدعائم عنهم عليهم السلام: " أنهم قالوا في الغسل من الجنابة:... ثم يمر الماء على الجسد كله، ويمر اليدين على ما لحقناه (لحقتاه.ظ)، ولا يدع منه موضعا إلا أمر الماء عليه وأتبعه بيده، وبل الشعر وأنقى البشرة، وليس في قدر الماء شئ موقت، ولكنه إذا أتى على البدن كله وامر يديه عليه، وغسل ما به من لطخ وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهره. وفي صفة الغسل عن الائمة عليهم السلام روايات كثيرة هذا جماعها وتمام المراد فيها " [2].
لكن خبر الدعائم - مع اضطرابه - ظاهر في وجوب إمرار اليد وتوقف الطهر عليه، فهو - لو صدر عنهم عليهم السلام - محمول على التقية كالامر فيه بالوضوء.
وموثق عمار وارد في صورة صب حفنات معدودة على مواضع خاصة لا يعلم معها بالاستيلاء الماء على تمام البدن من دون إمرار اليد، خصوصا على المواضع التي لا تنالها بنفسها.
فينحصر الدليل على إمرار اليد على تمام البدن بالرضوي.
اللهم إلا أن يستفاد من خبر علي بن جعفر بإلغاء خصوصية مورده عرفا، لارتكاز كون الغرض منه تبليغ الماء للبشرة ونفوذه في أعماقها، وحمل التخصيص على ما تناله لاجل التسامح في المستحب، فلا يتكلف له بفعل ما يحتاج إلى عناية، فتأمل جيدا.
وأما تعليله في كلام غير واحد بالاستظهار، فلا يخلو عن إشكال، إذ لو اريد به استظهار المكلف فالمفرؤض علمه بوصول الماء للبشرة بدونه، وإلا كان واجبا ولو لكونه مقدمة علمية، لم لو اريد استظهار الشارع حذرا من خطأ المكلف في اعتقاد وصول الماء بمجرد الصب فهو محتاج إلى دليل.




[1] مستدرك الوسائل باب: 17 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[2] مستدرك الوسائل باب: 17 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست