responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 580

[ وإمرار اليد على ما تناله من الجسد {1}، ]

والترتيب بينهما في الذكر لا يقتضي استحباب الترتيب، فضلا عن شرطيته - كما سبق عن بعضهم في الوضوء ولا سيما مع احتمال كونه للترتب الطبعي بينهما، للتنزه عن قذر الانف، كما تقدم نظيره في الوضوء، وتقدم بعض الفروع التي تتعلق بالمقام.
{1} قال في السرائر: " وإمرار اليد عندنا غير واجب، بل مستحب "، وفي المعتبر: " وإمرار اليد على الجسد مستحب، وهو اختيار فقهاء أهل البيت عليهم السلام "، وفي المنتهى: " إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين لكنه مستحب، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام "، وفي التذكرة - في تعداد المستحبات -: " الرابع: إمرار اليد على الجسد، وليس واجبا، ذهب إليه علماؤنا أجمع ".
وكلامهم - كما ترى - يعم جميع البدن ولا يختص بما تنال اليد منه، كما في المتن.
أما النصوص، فهي مختلفة في ذلك، وهي:
موثق عمار؟ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حنفات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله " [1].
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " أنه سأله عن الرجل يجنب، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ فقال: إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك، إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده..." [2].




[1] الوسائل باب: 38 من أبواب الجنابة حديث: 6.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديت: 26.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست