responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 58

الخروج من المخرج الطبيعي.
على أن المنشأ للانصراف - لو تم - ليس هو الاعتياد، بل الغلبة، وهو يقتضي قصور الاطلاق عن الخارج من غير السبيلين، ولو مع الاعتياد، لكونه الفرد النادر من المطلق.
نعم، لو كان الانصراف للتغوط والتبول، لم يبعد كونهما منوطين بالاعتياد في غير السبيلين، إلا أنه تقدم عدم كونهما معيارا في الناقضية.
وشمول إطلاقات السبيلين له ممنوع جدا، لان الظاهر منهما خصوص القبل والدبر، كما هو المصرح به في صحيح زرارة المتقدم، لاكل ما يصدق عليه المخرج.
وكذا صدق الانعام به، لظهور نسبة الانعام له تعالى في إرادة ما يكون بحسب أصل الخلقة، لا بسبب طارئ مستند للعبد.
مع أن الانعام قد أخذ في النص وصفا للطرفين المقصود بهما خصوص السبيلين، وليس هو تمام الموضوع للحكم.
مضافا إلى أن تحكيم النصوص المقيدة للاطلاقات يقتضي العمل بأخصها، وهو ما تضمن التقييد بالذكر والدبر. فلاحظ.
وأما استبعاد عدم الانتقاض به، فهو لا يبلغ مرتبة الحجية في الممقام.
الرابع: التفصيل بين انسداد المخرج الطبيعي وعدمه، فينقض في الاول، ولو في المرة الاولى قبل تحقق الاعتياد، دون الثاني، كما في الروضة والرياض، وعن الجعفرية.
وقد استدل عليه بما سبق من أنه يصير مخرجا منعما به، وغيره مما يظهر ضعفه بما تقدم.
كما قد يستدل عليه بالاجماع المدعى في المنتهى والمدارك.
ويشكل بعدم ظهور كلامهما في دعوى الاجماع في المقام، قال في المنتهى: " لو اتفق المخرج في غير المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست