responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 57

استدل على النقض في الاول بالاطلاقات المتقدمة، وعلى عدمه في الثاني بأن ما يخرج مما فوق المعدة لا يسمى غائطا.
ومنه يظهر أن هذا التفصيل لا ينافي القول الاول، بل هو تفصيل في تحقق صغراه.
وقد أستشكل فيه في المعتبر وغيره بأن المراد بالغائط في المقام الفضلة الخاصة، وهي الثفل، ولا خصوصية للمخرج في صدقه، بل لو فرض رجوعه إلى ما فوق المعدة وخروجه عن طريق الفم أو غيره لصدق عليه الغائط.
وقد وجه البهائي قدس سره في الحبل المتين المراد من التفصيل المذكور بما قد يدفع الاشكال عنه، حيث حمله على التفصيل بين ما يخرج بعد انحدار الطعام من المعدة للامعاء وهضمها له وما يخرج قبل ذلك، حيث لا يتضح صدق الغائط عليه حينئذ، بل هو يشبه القئ، فالمراد مما يخرج دون المعدة الاول، ومما يخرج من فوقها الثاني.
وما ذكره قدس سره وإن لم يناسب مفاد كلام المفصلين، إلا أنه قريب، بلحاظ قرب كون المراد الخروج الانحداري، لانه المنصرف، دون الرجوعي.
نعم، قد يشكل صدق الغائط بمجرد هضم المعدة للطعام ودفعه للامعاء، بل لا يبعد احتياجه لمقدار من المرور في الامعاء وامتصاصها منه في الجملة، والمدار على الصدق العرفي، كما نبه له شيخنا الاستاذ قدس سره.
الثالث: التفصيل بين الاعتياد وعدمه، كما في الشرائع والقواعد، وعن الدروس والبيان.
وقد يوجه - بناء على الرجوع للمطلقات - بانصرافها عن غير المعتاد، وبناء على تقييدها بنصوص السبيلين بدخوله في إطلاقها، لصيرورته مخرجا عرفا - كما في جامع المقاصد - أو بمساواته للسبيلين، إما لكونه مما أنعم الله به - كما في المعتبر - أو لاستبعاد عدم الانتقاض بما يخرج منه.
لكن انصراف المطلقات عن غير المعتاد غير ظاهر، كما تقدم في صورة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست