responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 59

منه إجماعا، لانه مما أنعم به، وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره "، والمتيقن منه إلحاقه بما سبقه في الحكم - كما هو صريح المدارك - لا في الاجماع، مع عدم وضوح حجية دعوى الاجماع المذكورة.
وقد استدل بعض مشايخنا على عدم الانتقاض مع انفتاح المخرجين وعدم اعتياد الخروج من غيرهما بنصوص التقييد بالسبيلين، كصحيح زرارة المتقدم، وعلى الانتقاض مع انسدادهما بإطلاقات الانتقاض بخروج البول والغائط، لاختصاص نصوص التقييد المذكورة بغير المورد، لان الخطاب في صحيحة زرارة شخصي قد وجه إلى زرارة وكان سليم المخرج، والتعدي منه بالقطع بعدم خصوصية المورد إنما يصح لكل من كان سليم المخرج، دون غيره ممن انسد مخرجه، بل المرجع فيه الاطلاقات.
وفيه: أن زرارة كما كان سليم المخرج لم يكن له طريق آخر يخرج منه الخبثان، فلو كان الخطاب شخصيا لم يتجه التعدي منه لمن له الطريق الذي يخرج منه الخبثان باعتياد وبدونه، لعدم القطع بعدم دخل الخصوصية المذكورة، وإن لم يكن شخصيا، لالغاء خصوصية المورد عرفا - كما هو الظاهر، حيث يفهم منه بيان موضوع الحكم في حق كل أحد - كان صالحا للاستدلال على التقييد في حق من انسد مخرجه أيضا.
هذا، وقد اعتبر في المستند الاعتياد في النقض مع الانسداد، وحكاه عن نهاية الاحكام. لكن في كشف اللثام: " قيل: ولا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي ".
الخامس: التفصيل بالنقض مع انسداد المخرج الطبيعي مطلقا ولو في المرة الاولى قبل تحقق الاعتياد، ومع عدمه بشرط الاعتياد، وعدمه مع عدم الامرين من الانسداد والاعتياد، كما هو صريح المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد والروض، وظاهر المدارك وعن الدلائل ومجمع الفائدة، وظاهر الحدائق أنه المشهور، وظاهر الرياض أنه الاشهر.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست