responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 577

ويقتضيه صحيح الحلبي المتقدم، وحديث حريز عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " [1] ونحوه مرسل الصدوق.
ومقتضى الجمع بينها وبين المطلقات المتقدمة البناء على اختلاف مراتب الفضل، لان ذلك هو الاظهر في المستحبات، لعدم التنافي فيها بين المطلق والمقيد ليتعين التقييد، كما استقربه في الحدائق، ولا سيما مع قوة ظهور المطلق، لوروده في مقام التعليم.
نعم، الظاهر اختصاص أفضلية التثليث بالغسل لتجنيب الماء أثر الحدث، لاختصاص نصوصه بذلك، دون الغسل الذي هو من آداب الغسل.
ودعوى: استفادته فيه من حديث يونس، لا تخلو عن إشكال، لاحتمال اختصاص التثليث بغسل الميت، وكون التشبيه بغسل الجنابة في مقدار المغسول لا عدد الغسل، بأن يكون قوله عليه السلام: " كما يغسل الانسان من الجنابة " صفة اخرى غير كونه ثلاثا، لا بدلا منه.
وأما إطلاق حديث حريز ومرسل الصدوق، فقد تقدم في الوضوء عدم نهوضه بالاستدلال.
ثم إنه تقدم في الوضوء الكلام في بعض الفروع التي تجري في المقام، يغني الكلام فيها هناك عن الكلام فيها هنا.
هذا، وفي جملة من النصوص المتقدمة وغيرها ذكر غسل الفرج ابتداء أو بعد غسل اليدين، قبل المضمضة والاستنشاق، ولم أعثر على من تعرض له في آداب الغسل إلا في النهاية، وقد يظهر من السرائر، حيث قال: " ثم يغسل فرجه وما يليه ويزيل ما لعله تبقى من النجاسة "، فإن فرض احتمال النجاسة قد يظهر في استحباب الغسل للاستظهار، لا وجوبه للتطهير.
وكأن إهمال المعظم له لانهم فهموا من نصوصه إرادة التطهير من المني أو البول المأمور به في صحيح البزنطي المتقدم وغيره، كما يظهر من الفقيه والمقنع



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست