responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 576

[ ثلاثا {1}، ]

الكفين، وحدد في حديث يونس بنصف الذراع، وفي صحيحي يعقوب والبزنطي بالمرفق، وإليه يرجع ما في حديث الاربعمائة، بل قد يرجع إليه قوله عليه السلام في موثق سماعة: " وليغسلهما دون المرفق " [1]، أو يحمل على إرادة ما قارب المرفق، فيكون حدا رابعا. ويتعين الجمع باختلاف مراتب الفضل، كما جرى عليه غير واحد على اختلاف بينهم في عدد المراتب.
وفي الجواهر: " ولو لا مخافة الخروج عن كلام الاصحاب لامكن دعوى: أنه يتحصل من الاخبار أن استحباب غسل الكفين إنما هو من حيث مباشرة ماء الغسل، لمكان توهم النجاسة، ولذا كان في بعضها: أنه إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء:...إلى آخره.وأما الغسل من المرفق، فهو مستحب من حيث الغسل، فيكون كالمضمضة مثلا ".
لكن الخروج عن كلام الاصحاب لاجل النصوص ليس محذورا في المستحبات، لبنائهم على التسامح فيها، والمهم عدم وفاء النصوص بما ذكره، لان بعض نصوص الكفين ظاهر في استحباب غسلهما من حيثية الغسل مع قطع النظر عن إدخالهما في الاناء، كصحيحي محمد بن مسلم وزرارة، وبعض نصوص التحديد بالمرفق ظاهر في استحباب الغسل لاجل الادخال، كصحيحي يعقوب والبزنطي، ولا مانع من استحباب كون الغسل المذكور للمرفق للاستظهار. مع أنه أهمل حديث يونس.
وما أشار إليه من النص - وهو صحيح زرارة الاول - أجنبي عما نحن فيه، لوروده لنفي وجوب الغسل مع عدم القذر، لا لنفي استحبابه. فلا مخرج عن الجمع بين النصوص بما سبق.
{1} كما صرح به الاصحاب، وهو داخل في معقد إجماع الخلاف والمعتبر.




[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست