responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 578

[ ثم المضمضة {1} ]

والهداية، حيث عبر فيها بالاستنجاء.
وقد يناسبه التعبير في بعض النصوص بالانقاء، كصحيح زرارة الاول وغيره [1].
إلا أن الاكتفاء بذلك في الخروج عن ظاهر الامر في النصوص الاخر لا يخلو عن إشكال، ولا سيما مع ما تكرر منا من عدم صلوح بناء الاصحاب غالبا للقرينية في المستحبات.
{1} فقد صرح باستحبابها جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين، ونفى في السرائر الخلاف فيه، وادعى في الخلاف والمنتهى والمدارك وظاهر المعتبر ومحكي نهاية الاحكام الاجماع عليه.
ولا ينافيه عدم ذكر ها في المقنع ومحكي الكافي، إذ قد لا يتعلق الغرض باستيفاء المندوبات.
ويقتضيه غير واحد من النصوص، كصحيح زرارة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك " [2].
وقريب منه في ذلك حديث أبي بصير [3] وموثق سماعة: " سألته عنهما، فقال: هما من السنة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة " [4].
وهي محمولة على الاستحباب، للاجماع المذكور، وللنصوص، كحديث



[1] راجع الوسائل باب: 32 من أبواب الجنابة.
[2] الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديت: 2.
[4] الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست