responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 575

[ من المرفقين {1} ]

فليغسلهما " [1].
وقد تقدم نظير ذلك في الوضوء، وقربنا هناك حمل المطلق على المقيد، لقرب ورود المطلق لبيان عدد الغسل، لا لتشريعه، ليتم إطلاقه من هذه الجهة، فراجع.
ولا مجال لذلك هنا، لظهور النصوص الاخيرة في تشريع استحباب غسل اليد من حيثية الغسل، لامن حيثية اخرى.
ولا سيما قوله عليه السلام في حديث يونس الوارد في غسل الميت: " ثم اغسل يديه ثلاث مرات، كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع " [2]، لظهوره في عدم دخل إدخال اليد في الاناء في استحباب الغسل المذكور، ولذا ثبت في غسل الميت الذي لا يقع منه ذلك، فتأمل.
فيتعين الجمع بتأكد الامر بنسل اليد مع إرادة إدخالها في الاناء.
والاولى حمل الامر بالغسل في النصوص الاولى على الارشاد لتجنيب الماء أثر الحدث، نظير ما تقدم في الوضوء، وفي الاخيرة على كونه من آداب الغسل.
{1} كما في جامع المقاصد وعن النفلية، وجعله أولى في الروضة والمسالك والمدارك، والاكمل في الحدائق، وعن محكي الجعفي استحباب الغسل من نصف الذراع أو إلى المرفقين، واقتصر جماعة على الكفين، ولعله المنصرف من إطلاق اليدين في كلام جملة من الاصحاب، ولا سيما من ذكر أنه يكون قبل إدخال اليد في الاناء، لان الاغتراف إنما يكون بالكف.
ولعله لذا نسبه للمشهور في المدارك.
أما النصوص، فهي مختلفة، حيث اقتصر في جملة ما تقدم وغيره على



[1] الوسائل باب: 44 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست