responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 574

فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء... " [1].
وصحيح العيص: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ قال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء " [2].
وقد يحمل عليه صحيح البزنطي: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق (المرفقين) إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء، ثم اغسل ما أصابك منه... " [3] وقريب منه موثق سماعة [4] وحديث أبي بصير [5]، حيث لا يبعد ظهور تعقيب الغسل بإدخال اليد في الاناء في كون الغسل لاجله.
بل قد يحمل عليه قوله عليه السلام في صحيح حكيم: " أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى " [6]، لقرب كون تخصيص اليمنى بالغسل بلحاظ غلبة إدخالها في الاناء، إذ يبعد اختصاصها في الغسل الذي هو من آداب الغسل.
ويشهد بالثاني: إطلاق صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك..." [7].
وقوله عليه السلام في صحيح زرارة: " تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك..." [8].
وقوله عليه السلام في حديث الاربعمائة: " إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه



[1] الوسائل باب: 34 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 32 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[3] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6.
[4] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.
[5] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 9.
[6] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 7.
[7] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[8] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست