responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 570

[ مسألة 23: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا، بنى على العدم {1}، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة {2}.
مسألة 24: إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه {3}. ]

انقلابه عما وقع عليه من المبعدية، لعدم إحراز الرضا حينه.
{1} لاستصحاب عدم الغسل. ولا أثر للعادة في ذلك، إلا بناء على كفاية مضي المحل العادي في جريان قاعدة التجاوز، الذي هو خلاف التحقيق، بل يبعد القول به من أحد في مثل المقام.
{2} لقاعدة الفراغ. ويأتي إن شاء الله تعالى في المسألة السابعة والثلاثين الكلام في الشك في أجزاء الغسل.
{3} لبقائه على ملك صاحبه، من دون أن يكون لصاحب الحطب حقا فيه بعد عدم حمله لجزء من الحطب. وليس أثر العين كنمائها تابعا لها، ليدعى ملكية صاحب الحطب للحرارة بنحو لا يجوز التصرف في الماء تصرفا منافيا لملكيتها، لعدم الدليل على ذلك، غاية الامر ضمان الحطب بالاتلاف.
نعم، قد يتخيل ذلك فيما لو غصب عمل العامل المسخن للماء بأن اجبر على ذلك أو نحوه، حيث قد يدعى ملكية العامل لاثر عمله، وهو الحرارة، ولا يجوز لكل من مالك العين والاثر الاستقلال في التصرف، كما لو صبغ المشتري الثوب أو صاغ الذهب، ثم فسخ البيع، حيث قد يدعى ملكية المشتري لاثر عمله، فله منع البائع من الاستقلال في العين وإن ملكها بعد الفسخ.
لكن ذلك لو تم فالمتيقن منه ما لو كان العمل في العين حين ملكيته لها، حيث يقع في محله.أما إذا كان حين ملكية غيره لها - كما في الفرض - فلا دليل على اقتضائه حقا فيها، بل غاية الامر ضمان قيمة عمله لمن أجبره عليه أو طلبه منه، فتأمل جيدا.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست