responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 571

[ مسألة 25: الغسل في حوض المدرسة غير صحيح لاهلها ولغيرهم، إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الاباحة {1}.
مسألة 26: الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه، إلا مع العلم بعموم الاذن {2}.
مسألة 27: الغسل بالمئزر الغصبي باطل، إذا كان دخول الماء إلى البشرة موجبا للتصرف فيه {3} أو متحدا معه {4}. ]

{1} لاستصحاب عدم الوقف للغسل، أو عدم الاذن فيه.
وقد تقدم تمام الكلام في ذلك في المسألة الرابعة من مبحث أحكام الخلوة. كما تقدم الكلام في قبول خبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بعموم الوقف أو جريان العادة بإيقاع التصرف.
{2} لاستصحاب عدم الاذن فيه، أو عدم التصدق بالماء له.
{3} كما إذا استلزم وصول الماء للبشرة انفصاله عنها ووقوعه على المئزر، حيث يكون إيصال الماء للبشرة سببا توليديا للحرام، فيكون مبعدا، ويمتنع التقرب به المعتبر في عباديته.
{4} التصرف في المئزر مباين خارجا لوصول الماء للبشرة، ويمتنع اتحادهما مع اختلاف موضوعيهما.
إلا أن يراد بذلك تحققهما معا بحركة واحدة كما لو كان المئزر مبتلا وغسلت البشرة بدلكه بها، فتحرم الحركة المذكورة ويمتنع التقرب بها.
كما يبطل الغسل أيضا لو كان التصرف في المئزر سببا توليديا لوصوله الماء للبشرة، بأن لا يكون من المكلف إلا وضع الماء على المئزر ثم ينفذ الماء منه للبشرة، حيث يمتنع التقرب بالوضع المذكور الذي يستند له الغسل.
وكذا لو توقف إيصال الماء للبشرة تدريجا على إيصاله بحركة اخرى للمئزر، على تفصيل سبق نظيره عند الكلام في الوضوء من الاناء المغصوب تدريجا. فراجع أوائل الفصل الثالث من مبحث الوضوء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست